الخميس 28 مارس 2024 02:02 مـ
بيزنس لايف

رئيس التحرير سامح فرج

  • مجلة بيزنس لايف
  • مجلة بيزنس لايف
  • بنك مصر
تأمين

ننشر تعديلات ضوابط مساهمة المؤسسات المالية والأشخاص الإعتبارية بشركات التأمين

بيزنس لايف

أجرى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد التعديلات على قراره السابق رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها شركات التأمين.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه تسرى أحكام هذا القرار بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد تملك أسهمها، ولا تسرى الأحكام الخاصة بهيكل الملكية أو إجراءات نقل ملكية الأسهم الواردة بهذا القرار على البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري التي يرخص لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية أو شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وحول نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية في شركات التأمين، فأوضح القرار أنه يشترط أن تكون نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية لا تقل عن 50% من رأس المال، وألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لشركات التأمين بها عن 25% من رأس المال.

بينما لم يشترط القرار توافر أشخاص إعتبارية أو مؤسسات مالية في شركات الوساطة في التأمين وكذلك شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبراء التأمين الاستشاريين.

وقد نصت المادة الرابعة من القرار على أنه مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقاً للتشريعات المنزمة لكل نشاط، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، فيجب الإلتزام بتقديم دراسة الجدوة الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها.

كما يجب الإلتزام بالإنتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة 3 أشهر أخرى، مع استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري، على أن يكون من بينها توافر خبرة في القطاع المالي المصرفي و/أو غير المصرفي لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب وفقاً لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في شأن كل نشاط.

وأوصى القرار بالإلتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين، ولا تسري متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند في شأن الشركات المهنية.

وإليكم النص الكامل للقرار وتعديلاته:-

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 02:02 مـ
19 رمضان 1445 هـ 28 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:21
الشروق 05:49
الظهر 12:00
العصر 15:30
المغرب 18:11
العشاء 19:29

استطلاع الرأي