الشركات السياحية ملزمة بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة وفقًا للقانون
ينص مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب في المجموع، على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمة مبلغ التأمين وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص.
ووفقًا للمادة 6 من مشروع القانون، يحصل التأمين المؤقت نقدًا أو بأى وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتنص المادة (5) من القانون، على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
ويستهدف مشروع قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن، كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

















الصعوبات ليست عدوك... التردد هو من يهزمك
الغابات ليست موطن الثعابين وحدها
رسالة لطلاب الثانوية العامة
إلى كل من شكّ في نفسه يومًا: هذه الرسالة لك
السيسي يعلن انطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي الـ 50 لمجلس محافظي...
آي صاغة: الذهب يفتتح أكتوبر بارتفاع جديد في مصر.. والفجوة السعرية تنخفض...
وزير التموين: لا تهاون مع التلاعب في أسعار وأوزان الخبز